مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب السادس — الاحكام المختلفة
المادة 80
ان مبلغ الاتاوى والتعويضات الناتجة من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1975 والمنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 و 39 (فقرة (2 (2) و 41 فقرة (2) من هذا المرسوم تنسب لحساب «التجارة الخارجية»
للمكتب الجزائري المهني للحبوب.