الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثالث — السماح
المادة 7
يشتمل السعر الاساسي المحدد في المادة 5 أعلاه على القمح الصلب الذي تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 المميزات التالية :
I - الوزن النوعى الذى يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ ، 2 معدل الرطوبة الذي يقل عن 18 % ،
3 - دليل «نوتان» الذى يتراوح من 12 الى 13 ، 4 الاخلاط من الصنف الاول من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة السماح 1 % كحد أقصى.
الاخلاط من الصنف الثاني من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية وحبوب القمح الاشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة السماح 12 % كحد أقصى : 3 % كحد أقصى من الحبوب المكسرة ، 4 % كحد أقصى من الحبوب المقطوعة الاطراف . 5 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية السماح 0,05 % كحد أقصى .