الباب السادس — الاحكام المختلفة
المادة 79
ان تمويل الاجراءات الخاصة باقرار الاسعار وتوزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في الباب الرابع (القسمين (2 و (3) والباب الخامس، يتم ضمن الشروط الآتية : 1 يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات للاستهلاك، مايلي :
في الايرادات :
أ) رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا المرسوم.
ب الاتاوى البالغة 2,50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 69 من هذا المرسوم.
في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
أ) تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32 والفقرة 3 من المادة 69 من هذا المرسوم.
ب) تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية المنصوص عليها في المواد من 71 الى 74 من هذا المرسوم. 2 تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 69 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب..