الباب الخامس — السعر الاجمالي لتسديد نفقات اقتراب الحبوب والخضر | اليابسة
المادة 77
ان تقدير المبالغ التي سيعاد تسديدها برسم نفقات النقل يتم بالنظر للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم لاقل نفقة وفي جميع الاحوال على أساس المقاييس المنصوص عليها في هذا الباب غير أنه بالنسبة للمواصلات التي هي موضوع اقتراحات خاصة ولاسيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد والمناطق | المحرومة واذا كانت الظروف تستلزم استعمال نوع من النقل أو طريق ذي كلفة أغلى من أنواع النقل الاخرى تؤلف قيمته حدا لتعويض عند التسديد . فان النفقات الحقيقية للنقل تسدد بناء على تبريرات تقدم من قبل الهيئات المعنية مؤشرا عليها بصفة قانونية من قبل السلطات المحلية.