الباب الخامس — السعر الاجمالي لتسديد نفقات اقتراب الحبوب والخضر | اليابسة
المادة 75
تحدد الاسعار الاجمالية لتسديد نفقات الحبوب | والخضر اليابسة كمايلي :
النقل بواسطة السكك الحديدية أو بواسطة السكك - الحديدية والطريق ان المعدلات الاجمالية المحددة أدناه تشمل نفقات الالتقاء بالنسبة للمخازنة المتصلة.
أولا - نفقات الشحن :
من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد :
على عربات السكك الحديدية أو على شاحنات 0,35 دج للقنطار .
ثانيا - نفقات النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد الى محطة الانطلاق الاكثر قربا.
أ المسافة المتراوحة ما بين 0 الى 5 كلم 0,40 دج للقنطار، ب المسافة المتجاوزة 5 كلم والتي تقل عن 10 كلم : 0,50 دج للقنطار، ج المسافة المتجاوزة 10 كلم والتي تقل عن 10 كلم : 0,60 دج للقنطار، د المسافة المتجاوزة 20 كلم والتي تقل عن 30 كلم : 0,70 دج للقنطار، وترفع الاسعار الاجمالية أعلاه فيما فوق الثلاثين كيلومترا حتى الخمسين كيلومترا بصفة موحدة ب 0,020 دج للقنطار عن كل كيلومتر اضافي و تخفض الاسعار المحددة أعلاه بالكيلومتر ب 10 % أى 0,18 دج عن كل قنطار.
ثالثا - نفقات الشحن على العربات من محطة الانطلاق 0.35 دج للقنطار رابعا - نفقات النقل بواسطة السكك الحديدية .
تحسب هذه النفقات حسب الاسعار السارية المفعول المطبقة على نقل الحبوب والخضر اليابسة بواسطة عربات كاملة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية.
خامسا - 6 نفقات الاستلام :
أ) تفريغ العربة والاستلام في المخزن أو في المصنع 0,35 دج للقنطار 6 ب التحويل في المحطة من عربة الى الشاحنة، النقل عبر الطرق التفريغ والاستلام في المخزن أو في المصنع : 0,85 دج للقنطار .
ب نفقات عبر الطرق :
أولا - نفقات الشحن :
انطلاقا من مخزن الهيئة الخازنة أو من رصيف ميناء الاستيراد : 0,35 دج للقنطار.
ثانيا نفقات النقل عبر الطرق من مخزن الهيئة الخازنة أو - ميناء الاستيراد الى المخزن أو المصنع ان الاسعار هي التي حددت في الفصل أ/ ثانيا أعلاه .
الا ان هذه الاسعار يزاد لها 10 دج للقنطار عن التسليمات المباشرة من الحبوب أو الخضر اليابسة المستوردة الى 704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه المصانع الواقعة بعيدة عن ميناء الاستيراد بعدا لا يزيد عن 20 كلم ثالثا نفقات التفريغ والاستلام فى المخزن أو في المصنع : - 0,35 دج عن القنطار .