الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الثاني — التوزيع بالتساوى النفقات النقل
المادة 72
يشتمل التسديد المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، نفقات النقل ولواحقها المترتبة على الحبوب المباعة ابتداء من نقلها من ميزان المخزن أو الرصيف الى مخزن البيع بالتجزئة.
و تغطى النفقات المذكورة في المقطع السابق، النقل المتمم داخل منطقة العمل لهيئات البيع وكذلك النفقات المتممة ابتداء من هيئة أولى أو من رصيف عندما تكون الحبوب المباعة لم تشتر مباشرة من مكان الانتاج من طرف هيئات بائعة.