الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 70
ان نفقات توزيع الحبوب المباعة بقصد استهلاكها على حالها تتم تغطيتها بحد الربح المحدد في المقطع 3 من المادة 66 أعلاه، وضمن الشروط التالية : 1 البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف الهيئة الخازنة مهما كان أصل المخزونات :
يحدد حد الربح الخاص بالهيئة ب : 2.50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ،
2 - البيوع المتممة مباشرة الى المستهلكين من طرف المودع لديهم :
يحدد الحد الخاص بالمودع لديه ب : 5,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 3,00 دج عن القنطار من الشعير أو الحرطال ..
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 يخفض مبلغ يساوى الربح المذكور من قبل هيئة الخزن | المزودة وذلك في فاتورة البيع المقدمة الى المودع لديه المعتمد .