مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ للهكتولتر ، 2 إذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم .