الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 68
ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلي :
التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
أكياس بسعة 50 كغ : 2 دج للكيس،
2 - التعبئة في أكياس القنب أو القماش :
أ) أكياس بسعة 25 كغ : 3 دج للكيس،
ب) أكياس بسعة 50 كغ : 5 دج للكيس،
ج) أكياس بسعة 100 كغ : 7 دج للكيس.
وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع فى حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس ..