الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 66
ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها ، تحدد بعد جمع العناصر التالية :
I - السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثانى من هذا المرسوم 2 رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد ب 1,30 دج للقنطار 6 3 حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودع لديهم المعتمدين ، متناول الجمهور وفى الامكنة المخصصة لعرض المنتجات للمشترين المحتملين ..
ان الالصاق اجباري في الاماكن المخصصة للجمهور في المجالس البلدية .
يكلف رؤساء المجالس الشعبية البلدية بمراقبة تطبيق الاسعار النظامية للحبوب بالتجزئة ضمن تراب بلديتهم، بصرف النظر عن المراقبات التابعة للادارات أو الهيئات المخصصة.