الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 65
ان المودع لديهم المعتمدين لممارسة تجارة الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها، يجب أن تكون لهم بطاقات مهنية مسلمة من فروع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بالولايات والتي يجب أن تقدم الى أى موظف مؤهل للقيام بمراقبة تطبيق التشريع الخاص بسوق الحبوب وذلك بطلب منه .
ويمكن للرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يقرر كعقوبة اضافية السبب المؤقت أو النهائي لبطاقة المودع لديه وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها فيما يخص المعاينة والملاحقات وقمع المخالفات للتشريع الخاص بالحبوب ..