الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 62
تؤهل لممارسة تجارة البيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، وكذا المودع لديهم المعتمدون والمتوفرة فيهم الشروط الآتية :
I أن يكونوا من جنسية جزائرية ، - 2 أن يكونوا مسجلين بصفة انتظامية في السجل التجاري للقيام بالبيع بالتجزئة للمنتوجات الغذائية، 3 الا يكونوا محكوما عليهم بسبب مخالفة للتشريع الخاص بسوق الحبوب ، 4 ان يكونوا قد سجلوا تصريحا للتشريع لدى قباضة الضرائب المختلفة لمقاطعتهم، 5 أن يكونوا مقترحين من طرف المجلس الشعبي البلدي أو تعاونية الحبوب أو الشركة الفلاحية للاحتياط التي يمتد نشاطها في البلدية التي يمارسون نشاطهم فيها،
6 - أن يكونوا مسجلين لدى الفرع المؤهل جهويا للمكتب الجزائري المهني للحبوب بالولاية .
تعتبر التعاونيات البلدية المتعددة الخدمات المؤسسة | بصفة قانونية ومعتمدة مودعا لديها للحبوب والخضر اليابسة، ويصرح بتأهيلها لتجارة هذه المنتجات من قبل الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب بناء على طلبها الذي يحمل تأشيرة الوالى المختص اقليميا .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701