الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 59
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبيئتها، تغطيها حدود النخب المعنية في المادة 48 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كمايلي :
I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين : 1 البذور «المختارة» : 10 دج ب بذور «اعادة الانتاج» : 7,50 دج ج بذور «بدون تعيين» : 5 دج . 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور بذور «مختارة» أو لاعادة الانتاج» أو «بدون تعيين ) • و تنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (أ) من المادة 58 أعلاه .