الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 57
يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب نفقات التعفير والفرز والاكياس اذا تجاوز معدل هذه الخدمات ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل المعدلات في المادة 50 علاه، وذلك في اطار الاجراءات المنصوص | التدخل المنصوص عليه في المقطع «ب» من المادة 58 تخصم عليها في الفقرة الأولى والرابعة من المرسوم رقم 75 - المشار اليه أعلاه .
ويدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب مباشرة الى الهيئات الخازنة المعنية مبلغ تحمل النفقات هذه بناء على ملف مثبت لذلك •