الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 56
ان الاسعار القصوى لبيع الحبوب المفروزة.
والمعدة للبذر، تحدد باضافة عناصر الحساب التالية : 1 (1) سعر الاساس عند انتاج الحبوب المعتبرة ، 2 (2) حد ربح اعادة البيع المحدد ب 1,30 دج للقنطار،
(3) جزء من رسم الخزن الموضوع على كلفة المستعمل، أي 0,40 دج للقنطار، 4 (4) الزيادة مرتين فى الشهر للسعر المقابل لنصف شهر التسليم ،
(5) الزيادة المحددة تطبيق المقاييس النظامية والتخفيضات النظامية، يجب أن تحفض ماعدا المطبقة على ازالة العث في القمح الصلب،
(6) نفقات التعفير المحددة ب 1.25 دج للقنطار، 7 (7) نفقات الفرز المحددة ب 1,00 دج للقنطار،
8) الثمن المحتمل للاكياس المحسوب على أساس أسعار حددت بموجب المادة 50 أعلاه .. 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه