مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 55
يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية أن يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذور .
ان الحبوب المفروزة تستفيد من تسديد نفقات النقل والنفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة بالنسبة للبذور النظامية .