مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 53
يؤسس حد ربع تكميلي لاختبار البذور الانتاجية والمنتجة من مزارع البذور المرحصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحدد مبلغ الربح هذا ب :
- 20 دج عن الحبة 2 15 دج عن الحبة 3 . 10 دج عن الحبة 4.
ويتحمله بتمامه المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك ضمن ايراد الرسم الخاص بتحسين انتاج البدور المحتارة و نشر استعمالها، وتؤدى عن كل قنطار مسلم للهيئات الخازنة و مشفوعا بشهادة قبول نهائي مسلم من مركز التجارب بالحراش