الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 52
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم المشار اليه أعلاه، تمنح تخفيضات عن أسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه.
ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلي :
- البذور المختارة : 13.10 دج
- بذور اعادة الانتاج : 11,60 دج
- بذور بدون تعيين : 10,10 دج ويسدد المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة الموزعة مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد في الفواتير على المستعملين