الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 50
ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن تحسب على حدة من طرف الهيئة الخازنة وتقيد كانها أكياس مستهلكة وذلك على الاسس التالية :
أكياس من قماش أو من قنب : 7,00 دج لكيس 100 كلغ، أكياس من قماش أو من قنب : 350 دج لكيس 50 كلغ أكياس من وزق أو من قنب : 2,00 دج لكيس 50 كلغ أكياس من بوليبروبيلين أو من قنب : 2,50 دج لكيس 50 كلغ.
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 ان أكياس القماش أو القنب هي وحدها التي يمكن اعادتها من قبل الفلاحين في أجل أقصاه 60 يوما بعد اقتنائها وتستعاد في هذه الحالة من قبل الهيئة الخازنة بعد دفع ثمنها على النحو التالي :
- - 6,00 دج لكيس : 100 كلغ
- 3,00 دج لكيس : كلغ .50