مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 49
يتخذ أساسا أيضا لتعيين أسعار البذور للمستعمل، جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون أي 0,40 دج عن القنطار .