الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 48
ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1975 1976 - وبشكل موحد، كمايلي : 1-16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارة بالحراش، 998 في الالف على الاقل 2 13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائى من محطة التجارب بالحراش، 990 في الالف على الاقل.
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور والمسماة «بدون تعيين التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع 960 في الألف على الاقل.