مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 47
يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب والخضر اليابسة وبذور الكلأ لاجل غذاء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب والمدير العام المعهد تنمية الزراعات الكبرى ويترتب عن الكميات المستعملة أداء تعويض فرق الاسعار الى الهيئات الخازنة .