مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 46
يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك.
السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة .. | وسيجدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، | معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة .
وستحدد في نفس هذا النص المناطق وأصناف الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها خواب