الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 44
تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه.
وعند الاقتضاء، تمارس الملاحقات المتحددة بقصد تحصيل الرسوم المذكورة من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة فى مادة الضرائب غير المباشرة ولحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى المهني للحبوب و تترتب بصفة خاصة كما هو الشأن في مادة الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والتحصيل بحكم القانون عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها ..
وتطبق هذه العقوبة فى اليوم الاول الموالي لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة ويمكن ان يكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف الادارة الجبائية