الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 42
تدفع الهيئات الخازنة الاتاوى أو تستوفى التعويضات عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1975 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1975، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1975 بالنسبة للذرة، كمايلي :
- ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه .