الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 41
ان كميات بذور الحبوب النظامية غير المستعملة خلال موسم 1974-1975 والمنقولة لموسم 1975 1976 تترتب عليها عمليات الضبط التالية :
I - I ضبط زيادة الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
سريان التعويضات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا المرسوم ..
2 - ضبط زيادات سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1975 • ان المخزونات المنقولة الى الموسم التالي تترتب عنها التعويضات التالية :
القمح الصلب : 12 دج عن القنطار، القمح الطرى : 10 دج عن القنطار، الشعير : و دج عن القنطار . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه