الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 40
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك)، التصريح بمخزونات الحبوب ومشتقاتها المحولة الى حبوب تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1975 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1975 وفقا للاوضاع القانونية.
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر ..
يتناول الخازنون المبالغ التعويضية التالية :
القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار،
- الشعير : 4,14 دج عن القنطار ..