القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
ان السعر الاساسي المحدد في المادة الاولى أعلاه يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم، والتالى بيانها :
I - الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر ،
2 - الرطوبة المتراوحة من 1350 الى غاية 15 % .
3 - الاخلاط من الصنف الاول وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة، السماح 1 % كحد أقصى الاخلاط من الصنف الثاني ( الحبوب المكسرة والحبوب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق | الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة بتنظيم موسم الحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 15 مايو سنة 1975 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، برسم ما يلى :