مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 36
يدفع عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير مقبوض من طرف هيئات الخزن تعويض قدرة : 25,78 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 27,85 دج بالنسبة للقمح الطرى . 21,00 دج بالنسبة للشعير .