الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958، تعويض التدخل البالغ 1.30 دج عن كل قنطار :
لمخازن التصفية والنقل اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المبنى للحبوب والهيئات الخازنة المكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 2 المخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب الاستيراد المخصصة بها .
3 - للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب عن الهيئات الخازنة الاخرى .