القسم الثاني — تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ للهكتولتر،
2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 ٪ ،
3 - اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة ،
4 - اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ،
5 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
6 - اذا كان يحتوى على أقل من 1 بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات