الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، كمايلي :
أ - بالنسبة لاصحاب المطاحن :
اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن
- 0,025 دج 6 لخمسة عشر يوما ، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
ب - بالنسبة لطاحنى السميد : 0.03 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن - لخمسة عشر يوما . 0.06 دج اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن | لفترتين من خمسة عشر يوما .