الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
يستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير الخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور، والمكتب الجزائري المهني للحبوب رسم اجمالي يؤدى لهذا المكتب الاخير ، ويتحمله المنتجون ويحدد ب 1,20 دج وهو يشمل الرسوم المذكورة بعده طبقا لاحكام المرسوم رقم 74 106 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمشار اليه أعلاه :
- - رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، رسم قدره 0,50 دج مخصص لتحسين انتاج البذور،
- نصف رسم الخزن المترتب على المنتجين وقدره 0,40 دج