مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الرابع — الذرة من نوع بوب كورن» «وسويت كورن
المادة 18
ان أحكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسمات «بوب كورن» وسويت كورن» والتي تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشترى والبائع .