الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
ان السعر الاساسي للذرة المحددة في المادة 15 . أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب اليبوسة والرطوبة :
أ (أ) الزيادة عن اليبوسة :
- لما يقل عن 15 % زيادة 10,25 دج عن كل جزء بالغ 0.5 %.
ب الزيادة عن الرطوبة (نفقات التجفيف) :
ا - فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة (خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذى يتجاوز 15,5 % :
من 15,512 % الى 20 %، خصم 0.25 دج عن كل 0,5 % من الرطوبة ، من 20,01 % الى 35 % خصم 0,08 دج عن كل 0,5 ٪ من الرطوبة ،
- لاكثر من 35 % ، يساوم على الخصم بين المشترى والبائع .
وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوي على معدل من الرطوبة يفوق 25 %
ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع «أ» من