الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — 1 السماح - الزيادة - الخصم
المادة 14
ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده 1 بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ...
ب الخصم :
- لما يقل عن 47,500 كغ ، خصم 0,09 دج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره .. 2 بسبب أخلاط :
الحبوب الدخيلة الصالحة للماشية والحبوب الطحينية وضمنها القمح المشمول بالسماح بمعدل 2 % كحد أقصى :
من 201 الى 7 % ، خصم 0,30 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ، من 7,01 الى 15 % ، خصم 0,40 دج عن كل جزء بالغ I كغ أو كسره ، لما يزيد عن 15 % ، يساوم على الخصم، بحرية بين المشترى والبائع ..
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693