الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثالث — الشعير › القسم الثالث — زيادة السعر والخصم منه
المادة 11
ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة 9 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده :
1 - بسبب الوزن النوعي :
1) الزيادة :
- فيما يتجاوز 62.499 كغ ، زيادة 0,12 د.ج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره ..
ب الخصم :
- فيما يقل عن 62 كغ خصم 10,12 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسرة
2 - بسبب الرطوبة :
- فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ ، خصم 0,35 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة، يخضع الخصم للمساومة بين المشتري والبائع • 3 بسبب وجود أخلاط :
ا) الاخلاط :
من 1,01 الى 2 ٪ ، خصم 0,35 دج ،
- من 2001 الى 3 % ، خصم 0,70 دج ، من 3,01 الى 4 % ، خصم 1,05 دج من 4,01 الى 5 ٪ ، خصم 1,40 دج ، من 5.01 الى 6 ٪ ، خصم 1,75 دج ، من 6.01 الى 7 ٪ ، خصم 2.10 دج ،
- فيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية من 2001 الى 3 % ، خصم 0.20 دج ، من 3.01 الى 4 ٪ ، خصم 0.40 دج ، من 4.01 الى 5 % ، خصم 0.60 دج من 5.01 الى 6 ٪ ، خصم 0.80 دج ، من 6,01 الى 7% ، خصم 1,00 دج ، فيما يتجاوز 7 % لغاية 15 % يحسب الخصم على أساس 0,25 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ..
وفيما يتجاوز 15 % يساوم على الخصم بحرية بين - المشتري والبائع 4 عن الحبوب الملسوعة من 3 الى 10 % يخصم 10,15 دج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره .
وفيما يزيد على 10 % يساوم على الخصم بحرية بين - المشتري والبائع - •