المادة 2
تفرض الرسوم المذكورة اعلاه، وتحصل ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمذكور اعلاه .
و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
وبصفة خاصة فان التأخير في تسديد الرسوم او الاتاوى يؤدى بحكم القانون ووفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة الى استيفاء عقوبة جبائية تحدد ب 10% من مبلغ الرسوم او الاتاوى المؤخر اداؤها .
و تطبق هذه العقوبة في اليوم التالى لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى •