مرسوم رقم 75-75
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-75 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام
المادة 2
ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1974-1975 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1975 ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة بأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار جزائرى (41500000000 دج).
وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1975-1976 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن…