المادة الأولى
ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975 1976 يحدد بسبعمائة وسبعين مليون دينار (77000000000 دج).
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التمويل الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون دينار (385.000.000 د.ج) .
ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر سنة 1975 .