المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كمايلي :
يحدد السعر حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر عند الانتاج كمايلي :
المنطقة الاولى - السهول الرطبة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 10 د الى 10,2 د 4,00 دج 10.3 د الى 10,7 د 4,125 دج 10,8 الى 11,2 د 4,125 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,3125 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,4375 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,5625 دج المنطقة الثانية - السهول الجافة درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر II د الى 2,II د 4,50 دج 11,3 د الى 11,7 د 4,5625 دج 11,8 د الى 12,2 د 4,625 دج 12,3 د الى 12,7 د 4,6875 دج 12,8 د الى 13 د 4,75 دج المنطقة الثالثة - المنحدرات والتلال درجة الخمر السعر حسب الدرجة والهيكتولتر 12 د الى 12,2 د 5,5 دج 12.3 د الى 12,7 د 55625 دج 12,8 الى 132 د 5,625 دج 13.3 د الى 137 د 575 دج 13.8 د الى 14 د 5,875 دج وفي حالة طلب المشترى من المنتج تسليم العنب لتكوين عصير مكبرة ذى درجة أقل من الدرجة الدنيا المحددة لمنطقة معينة وعليه أى المشترى أن يلتزم بدفع ثمن العصير بالسعر الادنى حسب الدرجة والهيكتولتر من الخمر من المنطقة المعنية .