المادة الأولى
تحدث مناطق للتخليص خارج موانىء الجزائر | وعنابة وبجاية ووهران وسكيكدة، وذلك تطبيقا للامر رقم 75 – 40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم اجل بقاء البضائع في الموانئ المشار اليها أعلاه ....
لسنة 1974-1975 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . .
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير المالية ، و بمقتضى الامر رقم 68 70 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث، وتنظيم معهد الكروم والخمور ، وبمقتضى الأمر رقم 68-481 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 المعدل والمتضمن احداث وتنظيم المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، وبمقتضى الأمر رقم 68-482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1963 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته ، وبمقتضى الامر رقم 70-55 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تنظيم الحمور الجيدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 98 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن الغاء تعويض المرسوم رقم 73-93 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور 1973 – 1974 .
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 وبمقتضى المرسوم رقم 74-213 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 – 1975 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق الأولى والثانية والثالثة لانتاج خمور موسم 1969-1970 • يرسم مايلي :