مرسوم رقم 75-72
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-72 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن احداث لجنة للبرمجة والتنسيق المينائي البضائع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 674
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية الاقتراح على الوزير المكلف بالملاحة التجارية كل تدبير كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة من شأنه أن يحسن استعمال الموانيء الوطنية .