المادة 4
تكلف اللجنة بمايلي :
استقاء الاخبار اللازمة لذى الادارات وعلى الخصوص لدى وزارة التجارة ولدى الهيئات العمومية المعنية، حول التقديرات السنوية للواردات والصادرات عن طريق البحر .. 678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1395 ه اقتراح تدابير للتنسيق بين مختلف الهيئات العمومية قصد ضمان استعمال الموانى الوطنية استعمالا معقولا اقتراح تدابير لتحسين ظروف النقل البحرى والبرى للبضائع المستوردة والمصدرة دراسة كل اقتراح انشاء موانى جديدة وتهيئة أو توسيع - الموانىء الموجودة .