المادة 2
تؤلف اللجنة الدائمة للبرمجة والتنسيق المينائي من الممثلين التاليين :
ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة المالية ، .
ممثل وزارة الاشغال العمومية والبناء ، ممثل وزارة قدماء المجاهدين ، ممثل كتابة الدولة للتخطيط ، .. ممثل الهيئات التالية : المكتب الوطنى للموانىء والشركة الوطنية للملاحة والشركة للشحن وتفريغ البضائع والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والشركة الوطنية للسكك الحديدية.
ويمكن لها ان تستدعى كل شخص تكون مساهمته مفيدة بالنسبة لأشغالها، وترضع اللجنة تحت سلطة الوزير المكلف بالملاحة التجارية، ويرأسها مدير الملاحة التجارية والموانيء والصيد البحرى
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-203 (ج.ر عدد 33 لسنة 1981)