مرسوم رقم 75-70
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-70 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 - 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 511 لكتابة الدولة للتخطيط 522 بتنظيم الاسعار
المادة 9
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة أحكام المرسوم رقم 70-160 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتخطيط .