المادة 7
ان مهمة مديرية التنمية للاسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاح الاقليمي ، تتضمن ما يلي :
اجراء وتعيين الغير باجراء الدراسات اللازمة لتعريف السياسة المتوسطة أو طويلة الاجل لتنمية الأسس الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات الاقليمية ، تنشيط خاص بتحضير مخططات التنمية الجهوية ذات
- الطابع والتسيير اللامركزي في اطار سياسة اللامركزية الاقتصادية والقيام بانسجام هذه البرامج الجهوية مع توجيهات الاهداف الاساسية للمخططات الوطنية للتنمية والحرص على متابعة تنفيذها تنسيق حسب جداول تاريخية وفى اطار المخططات الاجمالية للاقتصاد والاشغال الاعدادية لمشروعات وبرامج | التنمية السنوية للقطاعات المعنية ، تحليل بواسطة موازنات وحسابات اقتصادية مشروعات
- الاستثمار المقترحة من أجل تسجيلها في المخططات والقيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات التابعة لها، دراسة واقتراح جميع التدابير ذات الطابع الاقتصادي - والتنظيمي اللازمة من أجل تحسين فعالية المشروعات وبرامج تجهيز القطاعات المعنية في اطار تنمية كافية ومنسجمة مع التدخلات وآفاق تنمية القطاعات الاخرى للاقتصاد الوطني • وتتضمن هذه المديرية :
المديرية الفرعية للسكن والتجهيز الجماعي والاصلاح - المدني ،
- المديرية الفرعية للاسس الاقتصادية والادارية .
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام فى الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه .
وتتضمن أيضا :
- المديرية الفرعية للتنمية الجهوية والاصلاح الاقليمي التي تتكلف في اطار السياسة العامة لمقاومة التفاوت الجهوي والسياسة اللامركزية ، باجراء أو تعيين الغير باجراء جميع الدراسات المتعلقة بناحية معينة واتخاذ بصفة منظمة ومتصلة مع مجموع الادارات الاقتصادية والمصالح الاخرى لكتابة الدولة للتخطيط جميع الدراسات المتعلقة بالاصلاحات الجسيمة
- بدراسة واقتراح، بمناسبة اعداد المخططات والبرامج، الاختيارات المتعلقة بالاصلاح الاقليمي وحصر الاستثمارات ،
- بالسهر على انسجام برامج التنمية الجهوية والمحلية مع البرامج المضمنة في مخططات التنمية المتعلقة بالاقتصاد الوطني ، بمتابعة تنفيذ البرامج الجهوية والمحلية والدراسات الملحقة بها •