المادة 5
أن مهمة مديرية التخطيط للامكانيات البشرية، تتضمن ما يلى :
اجراء أو تعيين الغير باجراء جميع الدراسات المتوسطة أو طويلة الاجل المتعلقة بالتقويم الكامل للطاقة البشرية ، تنمية أنظمة التربية والتكوين والثقافة والرياضة . -
- تحسين المحافظة الاجتماعية للسكن .
- تنسيق الاشغال التحضيرية لمشروعات وبرامج التجهيز لمختلف الانشطة المعنية وذلك طبقا لخطة تاريخية وفي اطار مجموع المخططات السنوية ومتعددات السنوات ،
- تحليل بواسطة الميزانيات الخاصة بالتنقيب، فعالية مشروعات التجهيز المقررة لتحقيق الاهداف المعنية وتسجيلها في برامج ومخططات التنمية ، القيام بالانسجام بين برمجة التكوين ومختلف الاحتياجات من يد عاملة ذات كفاءة ، القيام بمتابعة تنفيذ هذه البرامج والدراسات الخاصة بها ، دراسة واقتراح التدابير الرامية لتحسين فعالية برامج
- التدخلات الاجتماعية وأجهزة تنظيم الطاقة المعنية .
وتتضمن مديرية التخطيط للامكانيات البشرية :
- المديرية الفرعية للتربية والتكوين ،
- المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية ..
وتكلف كل واحدة منهما بالقيام في الميدان الذي يعنيها بالمهام المبينة أعلاه ...