مرسوم رقم 75-67
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة 4
لا يترتب على قفل السنة المالية سقوط الحق لاي سبب كان، في أداء المبالغ المتبقية والمستحقة على صاحب العمل بعنوان مساهمته عن السنة المعنية ...