مرسوم رقم 75-67
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-67 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد مساهمة أصحاب العمل في تحويل الخدمات الا الاجتماعية 579
المادة 3
يتم أداء المساهمة المالية خلال ثلاثة الاشهر التالية لفتح السنة المالية الجديدة للشركة في حساب مصرفي مقيد باسم المكتب النقابي للوحدة المعنية .
واذا تعلقت المساهمة بمؤسسة جديدة، فتتم تصفية الحسابات على مجموع الرواتب الاجمالية المؤداة فعلا خلال السنة المالية وذلك عند حساب المساهمة بعنوان السنة المالية الثانية للشركة .